روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم منع الزوج زوجته من أخذ أجرة.. على تعليمها للقرآن

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم منع الزوج زوجته من أخذ أجرة.. على تعليمها للقرآن


  حكم منع الزوج زوجته من أخذ أجرة.. على تعليمها للقرآن
     عدد مرات المشاهدة: 1869        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: أنا امرأة أدرس طالبات في البيت قرآنا ومواد دراسية، فهل يجوز لي أن آخذ أجرة على التدريس من غير علم زوجي.

مع العلم أنه قال لي قبل أن أدرس لا تأخذي أجرة من أحد، ولكني أحتاج بعض المال للضرورة؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحسن بنا أن ننظر أولا في مسألة منع الزوج زوجته من تعليم الأطفال في بيته هل من حقه ذلك أو لا؟ نص فقهاء الشافعية على أن من حقه منعها منه، معللين بدفع الحرج عن الزوج فيما إذا رغب في قضاء وطره من زوجته.

جاء في حاشية قليوبي قوله: قال شيخنا: ويؤخذ من ذلك منعها من تعليم صغائر، لأنه يحتشم عن أخذها من عندهن لقضاء وطره بخلاف نحو خياطة. اهـ.

وبما أن الزوج قد رخص في مسألتنا هذه ـ محل السؤال ـ لزوجته في تدريس هؤلاء الطالبات.. فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه ليس من حقه منعها من أخذ أجرة على ذلك، يؤيده ما ذكروا في النص السابق من أنه ليس له منعها من الخياطة ونحوها.

وننبه إلى أن هنالك خلافا بين أهل العلم في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 106602، ففيها ترجيح القول بجواز أخذ الأجرة على ذلك.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب